الشيخ علي پناه الاشتهاردي
31
مدارك العروة
[ 1 ] ( الثامنة عشر ) قد عرفت سابقا انّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعه فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه ، وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا في المحترف الَّذي لا تكفيه حرفته ، نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق . والأقوى انّه لا حدّ لها في طرف القلَّة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما . ولكنّ الأحوط عدم النقصان ممّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم ، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة ذلك في غير النقدين أيضا .